استاد ستوده - بيع

عنوان درس: 
موضوع: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
31 پخش فایل صوتی 232-032.mp3 32 92 29 أقول المفروض أن الصيغة الفائدة لبعض الشرائط لا يتضمن الا انشاء واحدا هو التمليك
32 پخش فایل صوتی 232-033.mp3 33 93 12 فادخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين الاول كفاية هذا الوضا المذكور في النفس
33 پخش فایل صوتی 232-034.mp3 34 93 29 ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الالفاظ من حيث افادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكتابة
34 پخش فایل صوتی 232-035.mp3 35 94 11 وأما في غيره فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزه بقوله
35 پخش فایل صوتی 232-036.mp3 36 94 26 ومما يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعنية
36 پخش فایل صوتی 232-037.mp3 37 95 11 اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب والقبول منها لفظ بعت في الايجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا
37 پخش فایل صوتی 232-038.mp3 38 95 27 وأما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا
38 پخش فایل صوتی 232-039.mp3 39 96 10 مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية بل في تذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني
39 پخش فایل صوتی 232-040.mp3 40 96 22 والتحقيق أن القبول أما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت وأما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب بعتك
40 پخش فایل صوتی 232-041.mp3 41 97 3 وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الاغماض عن حكم الاصل
41 پخش فایل صوتی 232-042.mp3 42 97 22 وان كان التقديم بلفظ اشتريت وابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالاقوى جوازه لانه انشاء ماله عوضا
42 پخش فایل صوتی 232-043.mp3 43 97 26 ومفهوم هذا المعنى مفقود في الايجاب المتأخر لان المشتري انما ينقل الى البائع
43 پخش فایل صوتی 232-044.mp3 44 97 0 بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف حيث أنه لم يتعرض الا لمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والايجاب
44 پخش فایل صوتی 232-045.mp3 45 98 10 والتحقيق عدم الجواز لان اعتبار القول فيه من جهت عنوان المرتهن
45 پخش فایل صوتی 232-046.mp3 46 98 0 ثم ان مغايرة الالتزام في قبول البيع الالتزام ابجابه اعتبار عرفي فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر

صفحه‌ها