استاد پاياني - بيع

موضوع: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره لوح: 

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
76 پخش فایل صوتی 768-225.mp3 225 183 13 مضافا الى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على العموم أوفوا بالعقود
77 پخش فایل صوتی 768-226.mp3 226 183 31 ويمكن أن يقال أنه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز
78 پخش فایل صوتی 768-227.mp3 227 185 16 وفيه أن الخطر من حيث حصول البيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته
79 پخش فایل صوتی 768-228.mp3 228 185 34 فان مقتضاه أنه لو اشترى الابق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا
80 پخش فایل صوتی 768-229.mp3 229 186 19 فح لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه
81 پخش فایل صوتی 768-230.mp3 230 186 30 وفيه ما عرفت من أن صريح معاقد الاجماع خصوصا
82 پخش فایل صوتی 768-231.mp3 231 187 14 الهم الا أن يقال أن المنفي في النبوي هو كل معاملة يكون بحسب العرف غررا فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلم
83 پخش فایل صوتی 768-232.mp3 232 187 34 ثم أن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لان الضرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية
84 پخش فایل صوتی 768-233.mp3 233 188 15 كما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الادلة
85 پخش فایل صوتی 768-234.mp3 234 188 34 لكن قد مرت المناقشة في ذلك بمنع اطلاق الغرر على مثل هذا بعد اطلاعهم
86 پخش فایل صوتی 768-235.mp3 235 189 17 ولو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري اشكال
87 پخش فایل صوتی 768-236.mp3 236 190 2 وقد يحمل على صورة تلف الجارية
88 پخش فایل صوتی 768-237.mp3 237 190 18 وفيها قلت فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه
89 پخش فایل صوتی 768-238.mp3 238 190 35 والى ما ذكرنا من الفرق اشير في صحيحة ابن عبد الرحمن
90 پخش فایل صوتی 768-239.mp3 239 191 16 فالذي ينبغي أن يقال ان الكلام تارة في كفاية

صفحه‌ها